فصل: كتاب الوصايا الثاني:
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة
صفحة البداية
<< السابق
360
من
553
التالى >>
كتاب الوصايا الثاني:
نعي له عبد أبق ثم مرض فأوصى بثلث ماله ثم مات وجاء العبد الآبق:
مسألة أوصى أن امرأته أولى بولدها ما لم تنكح فأرادت أن تخرج إلى العراق:
مسألة السيد يوصي لأم الولد بنفقتها ما لم تتزوج فيصالحها الورثة على شيء معلوم:
مسألة أوصى لنفر خمسة بنفقتهم ما عاشوا:
مسألة لا يجوز للوصي أن يدفع إلى اليتيم من من ماله:
مسألة كاتبه سيده وأوصى إليه فسأله بعض مواليه عما ربح فيه:
مسألة أوصى في ثلاث أمهات أولاده أن ينفق عليهن ثلاث سنين:
مسألة أوصى لرجل في وصيته بثلاثمائة دينار وبمسكن سرائه على أهل الوصايا:
مسألة أوصى إلى رجل بوصية ليس فيها إلا شاهد واحد:
مسألة دخل عليه قوم فدعا بوصية قد كتبها فقال اشهدوا على ما فيها:
مسألة أوصى لرجل بثلاثين دينارا ولرجل بثلث ثلثه وللآخر بما بقي من الثلث:
مسألة أوصى فقال رقيقي وثيابي لفلان ثم مات وقد هلك بعض رقيقه:
مسألة امرأة أوصت بثيابها لإنسان فذهب بعض ثيابها:
مسألة امرأة كانت أوصت أن تباع وصيفة لها صبية ممن أحبت وللصبية أم:
مسألة أوصت فقالت ما في بيتي لمولاتي فلانة فقالت المولاة ثياب ظهرها لي:
مسألة أوصى لرجل بمائة درهم فقال أعطوه إياه وخذوا منه خمسة دنانير لي عليه:
مسألة أوصت في مرضها إن حدث به حدث قبل أن أغير وصيتي فلولد فلان عشرة دنانير:
مسألة أوصى بجميع ماله:
مسألة أوصى إلى رجل بوصايا فأراد الورثة أن يكشفوه عنه:
مسألة الرجل يوصي للرجل من ثمر أرض له بعينها:
مسألة يوصي بثلث ماله للفقراء والمساكين:
مسألة أوصى بيتاماه إلى رجل وبأخواته إلى رجل:
مسألة زوج ابنته ابن أخيه فولدت منه أولادا فلما حضرته الوفاة أوصى لولد بنته بوصية:
مسألة أوصى بحوائط له على مواليه وأولادهم وأولاد أولادهم يأكلون ثمرتها:
مسألة أوصى وهو بالمدينة بمال له في سبيل الله فهل يعطى منه الحجاج:
مسألة يوصي لابن السبيل فيجد اليهودي والنصراني منقطعا بهما:
مسألة أوصى إلى أخيه وإلى غلام له فأرادت امرأته بيع الغلام:
مسألة أوصى لرجلين بعشرة دنانير:
مسألة أوصى لرجل بعبد آبق فأتي به بجعل:
مسألة العبد يكون له أخ حر فيوصي له بدراهم فيطلبها من الوصي:
مسألة أوصى فقال لفلان من ثلثي عشرة دنانير ولفلان ثلثي:
مسألة الذي يتصدق بعبد له على رجل أو يوصي له بوصية أيتبعه ماله:
مسألة المولى عليه يكسب مالا بيده أينتزع منه:
مسألة أوصى لها بولدها منه فأراد بعض ولدها القسمة:
مسألة لا يجوز للوصي أن يشتري بالدين على أيتامه:
مسألة يلي يتامى فكان لا يتحفظ في أموالهم:
مسألة هل يقبل قول الموصي قد دفعت إلى يتاماي أموالهم أم لا:
مسألة توفي وأوصى إلى رجل وترك ابنا صغيرا ومصحفا:
مسألة توفي وأوصى إلى امرأته بولدها وماله:
مسألة إقرار الرجل بما يعرف ملك له إنه لفلان وفلان وارث أو غير وارث:
مسألة أوصى لعبده بعتقه أيعتق حين يموت الموصي:
مسألة الرجل يوصي بطعام فيمكث فترة ثم يوصي بدراهم:
مسألة أوصى لعبده بوصية فيشهد عليه ابناه وله ورثة سواهما:
مسألة الرجل يوصي لأمهات أولاده بأغدق من حائط:
مسألة أوصى فقال في وصيته ثلثي لفلان ولفلان دينار ولفلان ثلاثة:
مسألة له وصيان فسأل أحدهما ثلاثين دينارا من غلة دار له قد تفالس بها:
مسألة أوصى فقال بيعوا غلامي ممن أحب فقال أحب أن تبيعوني من فلان:
مسألة حضرته الوفاة ولا وارث له وله ابن مملوك:
مسألة أعطته ذكر حق لها على زوجها ثم ماتت فطلب الزوج ذكر الحق:
مسألة يتيم لرجل أمر نسيبا له بغلام له أن يضربه فقتله:
مسألة أوصى أن تباع جارية له ممن أحبت وأوصى مع ذلك بوصايا:
مسألة كم يوضع من ثمن الذي أوصى فيه أن يباع للعتق:
مسألة أوصى فقال رقيقي وثيابي لفلان مات وقد هلك بعض رقيقه:
مسألة توفي وأوصى إلى أخ له وترك ابنا فزوج العم ابن أخيه ابنته:
مسألة أوصى بوصايا من دينارين وثلاثة فدخل المال العول:
مسألة أوصى أن يشترى عبد لبعض ورثته فيعتق عنه:
مسألة أوصى لرجل بما يصيب رجلا من ولده فهلك بعضهم قبل أن يهلك الرجل:
مسألة يوصي بثلثه إلى رجل ليس بوارث له:
مسألة يهلك ويوصي للرجل بخمسين دينارا يتجر فيها سنة له ربحها:
مسألة توفي وترك مالا وورثة وأوصى إلى رجل:
مسألة عمن أتاه أخ له من إخوته بكتاب وصيته، قد طبع عليها، فيقول له: اكتب شهادتك في أسفله على إقراري أنه كتابي:
مسألة ابتاع رقبة للعتق فأعتقها عمن أوصى إليه:
مسألة وصية عمر بن الخطاب إلى حفصة زوج النبي:
مسألة أخوين مرض أحدهما وأوصى لآخر صحيح فزوج المريض ابنه بنت أخيه:
مسألة أوصى بثلث ماله لرجال من ربع الثلث وجزء من الثلث: